أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قانون حمايه المستهلك قانون رقم 181 لسنة 2018 ، وذلك بعد إقراره من قِبَل مجلس النواب
ونشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم، القانون الذي يُلزم المورد بإعلام المستهلك عن جميع البيانات الخاصة بالمنتج، من حيث الثمن والمصدر وأي بيانات تحددها اللائحة التنفيذية، وإلزام المورد بأن تكون الإعلانات الخاصة بالمنتج باللغة العربية وواضحة
كما شدد على أن يُعمل بأحكام القانون المرافق في حماية المستهلك، وألا تخل أحكامه بأحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر برقم 3 لسنة 2005، وكذلك قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء الصادر برقم 1 لسنة 2007.
وينص القانون على أن تختص المحاكم الاقتصادية بالفصل في المنازعات المدنية والتجارية، التي تنشأ عن تطبيق أحكام القانون، وتختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المنازعات الإدارية التي تنشأ عن تطبيق أحكامه
: و تعتبر الماده 15 من المواد المؤثره في اي عقد بيع لسلعه ما و من ضمنها العقارات حيث نصت الماده علي الاتي
لا يجوز الاعلان عن بيع وحدات عقاريه, او التعاقد علي بيعها , او بيع الاراضي المعده للبناء, أو تقسيمها, الا بعد الحصول علي ترخيص بالبناء, وفقا لاحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنه 2008
و لا يجوز ان يتضمن التعاقد اي شرط بتقادي البائع او خلفه نسبه أو رسوما أو عموله من ثمن تصرف المشتري في الوحده العقاريه, او مقابل هذا التصرف , و يقع باطلا كل شرط يخالف ذلك